Sunday, July 20, 2014

إذا باع دارا وقد جعل مسيل مائها في دار له أخرى

مسزلة إذا باع دارا وقد جعل مسيل مائها في دار له أخرى أو في خربة له يدخل المسيل في البيع لأنه من حقوقه كما يكون للمشتري حق الممر إلى الدار المشتراة يكون له حق إسالة الماء إلى حيث كان وإن أمكن صرفه إلى مكان آخر ولو باع الخربة قال يبقى للبائع حق إسالة الماء كما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا فيها يبقى له حق الممر إلى ذلك البيت أو باع دارا أو ممر دار أخرى للبائع على هذه الدار يبقى له حق الممر إلا أن يكون قد حول مسيل مائها عن موضعه إلى الخربة أياما معدودة لعمارة الدار على عزم أن يرده إلى مكانه فإذا فرغ عن العمارة فلا يدخل في بيع الدار وإذا باع الخربة لا يبقى للبائع حق إسالة الماء في الخربة


فتاوى ابن الصلاح (2/ 595)
فتاوى ابن الصلاح
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو عمرو
سنة الولادة 577/ سنة الوفاة 643
تحقيق د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب
سنة النشر 1407
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 1

No comments:

Ramadan

الغزالي