مسزلة إذا باع دارا وقد جعل مسيل مائها في دار له أخرى أو في خربة له يدخل
المسيل في البيع لأنه من حقوقه كما يكون للمشتري حق الممر إلى الدار المشتراة يكون
له حق إسالة الماء إلى حيث كان وإن أمكن صرفه إلى مكان آخر ولو باع الخربة قال
يبقى للبائع حق إسالة الماء كما لو باع دارا واستثنى لنفسه بيتا فيها يبقى له حق
الممر إلى ذلك البيت أو باع دارا أو ممر دار أخرى للبائع على هذه الدار يبقى له حق
الممر إلا أن يكون قد حول مسيل مائها عن موضعه إلى الخربة أياما معدودة لعمارة
الدار على عزم أن يرده إلى مكانه فإذا فرغ عن العمارة فلا يدخل في بيع الدار وإذا
باع الخربة لا يبقى للبائع حق إسالة الماء في الخربة
فتاوى ابن الصلاح (2/ 595)
فتاوى ابن الصلاح
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي أبو
عمرو
سنة الولادة 577/ سنة الوفاة 643
تحقيق د. موفق عبد الله عبد القادر
الناشر مكتبة العلوم والحكم , عالم الكتب
سنة النشر 1407
مكان النشر بيروت
عدد الأجزاء 1
No comments:
Post a Comment