Tuesday, May 20, 2014

حكم التداوي بالخمر

البيوع المحرمة والمنهي عنها (ص: 216)

المطلب الأول: حكم التداوي بالخمر
مذهب الحنفية: ذهب الحنفية إلى القول بحرمة التداوي بالخمر، وعدم جواز الانتفاع بالخمر في المداواة وغيرها من الأمور "... وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمداواة وغيرها..."1. "... ولا يجوز بها التداوي على المعتمد قاله المصنف"2.
وروي عن جماعة من أئمة بلخ3 أنه يجوز للمريض شرب الخمر للتداوي، إذا أشار إليه الطبيب بذلك وعلم يقيناً أنه يصح، وأن ذلك يحل له.
"ولو أن مريضاً أشار إليه الطبيب بشرب الخمر، روي عن جماعة من أئمة بلخ أنه ينظر إن كان يعلم يقيناً أنه يصح حل له التناول..."4.

Sunday, May 18, 2014

tentang Ekonomi Islam

Dalam Islam hanya membuat keputusan - keputusan umum tentang Ekonomi Islam. karena ekonomi itu berbeda transaksinya dari masa kemasa. mulai dari barter, mata uang.. sekarang lebih luas lagi .

سنن النسائي (14/ 115)
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ وَالْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ يَدًا بِيَدٍ كَيْفَ شِئْنَا


Sunday, August 31, 2008

التمييز بين مفاهيم الوساطة المالية والتمويل والمتاجرة

التمييز بين مفاهيم الوساطة المالية والتمويل والمتاجرة
محمد أنس الزرقا
أستاذ - مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي
جامعة الملك عبدالعزيز - جدة
المستخلص : إن السمسار والتاجر - على اختلافهما - يؤديان من حيث النتيجة وظيفة اقتصادية واحدة هي الوساطة لتخفيض تكاليف انتقال السلع من منتجيها أو حائزيها إلى طالبيها ، فالسمسرة تنشئ علاقة ثنائية مباشرة بين طرفي التبادل بمساعدة السمسار ، بخلاف التجارة التي تنشئ علاقة ثلاثية غير مباشرة التاجر أحد أطرافها .

Ramadan

الغزالي